العلامة المجلسي

23

بحار الأنوار

6 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال : إذا قامت الشمس صل الركعتين ، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدء بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة ( 1 ) . قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده ؟ قال : قبل الاذان ( 2 ) . 7 - السرائر : نقلا عن جامع البزنطي صاحب الرضا عنه عليه السلام مثله في السؤالين معا إلا أنه زاد بعد قوله فصل الفريضة قوله ساعة تزول ( 3 ) . 8 - قرب الإسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الزوال ، وقال في النوافل يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة ( 4 ) . 9 - العلل والعيون : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال : فان قال فلم زيد في صلاة الستة يوم الجمعة أربع ركعات ؟ قيل تعظيما لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين ساير الأيام ( 5 ) . 10 - فقه الرضا عليه السلام : لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين ، والنوافل قبلهما أو بعدهما ، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمها عشرين ركعة يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فان استطعت أن تصلي

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 98 ط حجر . ( 2 ) قرب الإسناد : 98 ط حجر . ( 3 ) السرائر : 469 . ( 4 ) قرب الإسناد : 79 ط حجر . ( 5 ) علل الشرايع ج 1 : 253 ، عيون الأخبار ج 2 ص 112 .